الوحدة: شركة التضامن (مادة القانون - 3 ثانوي)

الدرس: شركة التضامن

المحتوى:
I) مفهوم الشركات التجارية
II) تصنيف الشركات التجارية
III) تعريف شركة التضامن
IV) خصائص شركة التضامن
V) تأسيس شركة التضامن
VI) أسباب انقضاء شركة التضامن



I) مفهوم الشركات التجارية:

إن صفة التاجر ومزاولة النشاط التجاري لا تقتصر فقط على الأشخاص الطبيعيين، وإنما تمتد لتشمل أيضا الشركات التجارية بمختلف أشكالها في إطار قانوني منظم، ومكونة من مجموعة من الأشخاص تقوم بدور فعال في مجال ازدهار ونمو التجارة والصناعة على المستويين الداخلي والخارجي للدول.

وتظهر أهمية الشركات التجارية في كونها تعوض عجز الفرد في تسيير مشروعات اقتصادية كبرى بمفرده، كما أن هذه الشركات تستقطب رؤوس أموال ضخمة تستثمرها في مشاريع متعددة في الدولة.

ويستند مفهوم الشركة التجارية إلى نظرية العقد؛ فالعقد عمل إرادي يخلق الشركة ويبعثها إلى الحياة وهو تطبيق لمبدأ الحرية الاقتصادية.

وقد أخذ القانون الجزائري بفكرة العقد إذ تنص المادة 416 من القانون المدني الجزائري على أن الشركة (عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح ...). كما تنص المادة 544 من القانون التجاري الجزائري على أن الطابع التجاري لشركة ما يتحدد إما بشكلها أو بموضوعها.



II) تصنيف الشركات التجارية:

تنقسم الشركات التجارية بمختلف أشكالها إلى ثلاثة أنواع رئيسية: شركات الأشخاص، شركات الأموال، والشركات ذات الطبيعة المختلطة.

1) شركات الأشخاص:
التعريف: تقوم شركات الأشخاص في تكوينها على شخصية شركائها نظرا للتعارف القائم بينهم، إذ تربطهم عادة رابطة القرابة أو احتراف الأعمال التجارية. لذلك فإن الشركة تقوم أساسا على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، فشخصية الشريك لها دور رئيسي في قيام الشركة واستمرارها وانقضائها. ويشمل هذا النوع من الشركات: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.

2) شركات الأموال:
التعريف: تقوم شركات الأموال بالدرجة الأولى وأساسا على الاعتبار المالي، بمعنى أن قوام الشركة يتمثل في الحصص التي يقدمها الشريك لتكوين رأس مالها بغض النظر عن شخص أو شخصية الشريك وما تنطوي عليه من صفات. وتظهر أهمية وبصمات الاعتبار المالي عند تكوين الشركة وأثناء حياتها وعند انقضائها. ويشمل هذا النوع من الشركات: شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم.

3) الشركات ذات الطبيعة المختلطة:

التعريف: هي الشركات التي يمتزج فيها الاعتباران الشخصي والمالي ويتزاوجان، وتعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة أبرز مثال لهذا النوع من الشركات.



III) تعريف شركة التضامن:

تعرف شركة التضامن بأنها شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.



IV) خصائص شركة التضامن:
1) اكتساب الشريك صفة التاجر:
المقصود: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة.

2) مسؤولية الشريك:
طبيعتها: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية، ويجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.

3) عدم قابلية الحصص للتداول:
المعنى: لا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة كأصل عام.

4) اسم الشركة:
التسمية: يتكون عنوان أو اسم الشركة وفقا للمادة 552 من القانون التجاري الجزائري من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة (وشركاؤهم).



V) تأسيس شركة التضامن:

تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة، والشروط الشكلية، ويجب تحرير عقد رسمي من طرف الموثق، والقيام بإجراءات الشهر.
إجراءات الشهر: تتمثل هذه الإجراءات في إيداع نسختين عن عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية، ويجب علاوة على ذلك نشر ملخص عن عقد الشركة التأسيسي في إحدى النشرات الرسمية.
البيانات التي يتضمنها العقد: - أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة.
- العنوان التجاري للشركة ورأس مالها.
- تاريخ بدء ونهاية الشركة.



VI) أسباب انقضاء شركة التضامن:

تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و563 من القانون التجاري الجزائري نوردها كما يلي:

1) وفاة أحد الشركاء:
الحكم: تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة.

2) إفلاس الشريك أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته:
الحكم: تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته.

3) استمرار الشركة رغم ذلك:
الشرط: يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.